المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥١٩

518

المصنف

المجلد الثامن

قال: ويشبه (1) التهمة بثبوت (2) التعزير ولزومه.

مسألة:

ولم يروا على التهمة عقوبة غير الحبس والقيد وذلك أكثر ما عاقبوا به.

ولا يجوز عندهم الضرب على متهم، وضرب النّاس (3) على التهمة، حتى يقروا). وإنما هو للجبابرة، وليس هو (ه) من حكم المسلمين.

مسألة:

أبو سعيد ـ في التهمة ـ: هل تثبت (6) في القذف والشباب؟

(7)

فإذا ثبتت في شيء من الباطل الذي لا يجوز له فعله؛ ولو صح عليه أخذ بالحق فيه أو بالحدّ، ولم (9) يصح ذلك، وتسبّب فيها، ولا تثبت (10) التهمة،

(^)

كان (11) فيه التهمة.

(1) في ب «وهذا يشبه».

(2) في م «ثبوت».

(3) ناقصة من ب.

(4) في م «يقرّ». (5) ناقصة من م.

(6) في ب «يثبت».

(7) في ب و م «قال: إذا ثبت».

(8) في ب «وأما» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.

(9) في م «فلم».

ب «وتسيب فيه». وفي م «وتسببت فيه».

ب «وكان».