المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٢٢

الجزء الثاني عشر - باب [30]: في حبس التهم وحدها

المصنف

521

قلت: فكم أقل حبس التهمة؟

مسألة:

قال: على النظر؛ لأن فيها غير محدود).

فإن (2) قيل بالثلاث؛ فعلى النظر، ليس على وجه الإجماع.

قلت فيجاوز حبس التهمة أربعين يوما؟

(4)

قال: قد قيل: يجاوز بها ذلك (3) على النظر، ومما قيل فيه (4) القتل والسرق، حتى (5) قيل: يعمّر الحبس (6) أبدًا إذا شهر (1) ذلك، إلّا أن يظهر منه رجعة وتوبة، يأمن بها أهل الإسلام.

مسألة:

وإذا (9) رضي الخصم أن يمدّد خصمه، فالرّأي (10) في المدة إلى الخصم.

مسألة:

فيمن اتهم رجلين أو أكثر في حدث، من نقب بيت، أو قلع شجر (11) أو

في م «محدودة».

في ب «وإن».

(3) في م «ذلك يجاوز بها».

(4) في ب و م «مما قيل في».

(5) ناقصة من أ.

(6) في م «السجن».

(9)

في م «اشتهر».

في

أ «أنه يابها من»، وفي ب «يامر بها».

«فإذا».

في أ «فالذي».

(11) في م «شجرة».