الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٢الجزء الثاني عشر - باب [30]: في حبس التهم وحدها
المصنف
521
قلت: فكم أقل حبس التهمة؟
مسألة:
قال: على النظر؛ لأن فيها غير محدود).
فإن (2) قيل بالثلاث؛ فعلى النظر، ليس على وجه الإجماع.
قلت فيجاوز حبس التهمة أربعين يوما؟
(4)
قال: قد قيل: يجاوز بها ذلك (3) على النظر، ومما قيل فيه (4) القتل والسرق، حتى (5) قيل: يعمّر الحبس (6) أبدًا إذا شهر (1) ذلك، إلّا أن يظهر منه رجعة وتوبة، يأمن بها أهل الإسلام.
مسألة:
وإذا (9) رضي الخصم أن يمدّد خصمه، فالرّأي (10) في المدة إلى الخصم.
مسألة:
فيمن اتهم رجلين أو أكثر في حدث، من نقب بيت، أو قلع شجر (11) أو
في م «محدودة».
في ب «وإن».
(3) في م «ذلك يجاوز بها».
(4) في ب و م «مما قيل في».
(5) ناقصة من أ.
(6) في م «السجن».
(9)
في م «اشتهر».
في
أ «أنه يابها من»، وفي ب «يامر بها».
«فإذا».
في أ «فالذي».
(11) في م «شجرة».
٤٬٩٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.