المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٢٣

522

المصنف

المجلد الثامن

زرع، أو عقر دابّة، ورفع) إلى الحاكم، فأخذهم له وحبسهم. ثم رجع أزال (2) التهمة عن أحدهم. هل للحاكم إخراجه؟

في

قال: إذا لم يستحق الحبس إلا على تهمته. فإذا زالت زال (3) الحبس عنه. قلت: فإن كان هذا مشهورًا (4) بالمناكر، مثل ما اتّهم. هل للحاكم أن يمدّده الحبس بعد ذلك؟

قال: إذا (0) كان يستحق الحبس بغير هذه التهمة، وإنّما دخل بسبب هذه

التهمة؛ كان له حبسه كما يراه وليس للمتهم سبيل في إطلاقه.

قلت: فهل على الحاكم تعريف المحبوس بإزالة التهمة من خصمه؟ قال: حسن إن فعل؛ لأن يزول عن المتهم ما يلحقه من إعتاب (6) المتهم، وهو الناظر في ذلك.

فإن لم يفعل، وتركه على سبيل حاله الأولى؛ وسعه؛ ما لم يتبيّن أو يخاف (7) أن يلحقه المتهم له الذي قد أزال (8) عنه التهمة، ضرر به (9) من كتمانه (10). فإن خاف ذلك؛ أوجب الرأي إعلامه.

(1) في م «ويرفع».

(2) في أرجع إزالة». وفي م «ثم رجع إلى إزالة».

(3)

في أ «فإذا رأيت زوال» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.

(4) في ب زيادة «عليه».

(5) في م «إن».

(6) في ب «إعياب».

(7) في م «يخف».

(8) في أ «الذي زال». وفي ب «الذي أزال».

(9) ناقصة من م.

(10) في

أ «كتمان».