المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٢٤

الجزء الثاني عشر - باب [30]: في حبس التهم وحدها

المصنف

523

مسألة (1):

في المحبوس على التهمة إذا نسبت التهمة على غيره، وطلب المتهم أن يُحبس له من اتهمه بعد ذلك. هل للحاكم إطلاق الأول وحبس الثاني؟

(3)

أن يخرج يخرج واحدا،

قال: ذلك له على الحاكم وكذلك غيره، ما نسبت (2) إليه (3) التهمة، ولو إلى جماعة، ما دامت التهمة تنسب (4) على (5) أحد. فللحاكم ولا يخرج الآخر)، ما لم تصح التهمة على أحد بعينه.

(V)

مسألة (8):

فإن حبس الحاكم مقيمًا (9)، ثُمّ صح (10) غيره، فلا يلزم الحاكم في ذلك شيء، ولا المتهم، إذا كان المحبوس ممن تلحقه التهمة.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «تسببت».

(3)

ناقصة من أ.

(4) «إليه التهمة، ولو إلى جماعة ما دامت التهمة تنسب» ناقصة

(5) في م «إلى».

(6) في أ «فللحاكم أن يحبس أحدًا أو يخرج الآخر». وفي ب فللحاكم أن يخرج واحدا يدخل

ويحبس

الآخر».

(7) في م «توضح».

(8) ناقصة

أ.

من

(9) في م «تهيما».

(10) في ب «صح على».