المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٢٦

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [31]: في لحوق التهمة ووجوب صحتها

(1).

(2)

525

قال: ما لم تصح عدالته ومعنى ثقته، ثم اتهم بسبب التهمة (2) عليه فيها بما (3)

يشبهه لحقته التهمة، وجاز أخذه بها؛ لأنّ التهمة (4) حال بين الخائن والأمين. فالأمين لا تلحقه التهمة والخائن قد لزمت خيانته، فالتهمة (5) به أشبه (6).

(V)

فمن لم تصح أمانته ولا خيانته؛ جاز فيه معنى التهمة، إذا ثبت معنى الأخذ بالتهمة، دون صحة الخيانة.

قلت: فما الفرق بين صحة التهمة وصحة الخيانة (8)؟

قال: الخيانة: أن يصح عليه الحكم بما اتُّهم به. والتهمة: أن يصح أن

ينسب (9) عليه معنى، من غير صحة يجب (10) بها خيانته بلزوم حكمها (11). قال محمد بن (12) المسبّح لا يمكن كلّ من اتّهم به من تهمة (13)؛ لأنّه قد يكون الرجل الذي لا تجرى (14) له عدالة، يعرف بالعفة (15)، وقلة الأذى، في موضعه وبلده، فلا تلزمه (16) التهمة إلّا

(1) في «تسببت».

سبب.

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في أ «فيها ما». وفي م «فيما».

(4) «لأنّ التهمة» ناقصة

(5) في م «والتهمة».

من

?

(6) في أ والخائن قد لزمته خيانة، فالتهمة به أشد».

(7) في م «ومن».

(8) في أ والخيانة». وفي ب «وبين صحة الخيانة». (9) في م «أن تصح أن يسبب».

1) في م «تجب».

(11) في م «وحكمها».

(12) ناقصة من م.

(13) في أ «لا يمكن كل من التهم عن تهمته».

(14) في

أ «لا تروي». وفي ب «لا يجري».

(15) في أ «بالفقه».

(16) في ب «فلا يلزمه».