الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٧526
المصنف
المجلد الثامن
(2)
وقد يكون الرجل العدل (1)، فإذا ظهرت عليه أسباب قبيحة أخذ به.
مسألة:
في المتهم، متى يؤخذ بذلك. أهو بدعوى المدعى عليه؟ أم بشهرة ذلك؟
أو (2) بقول ثقة؟
قال: لا يثبت (3) بالدعوى، إلّا من طريق ما يثبت به (4) الحدث الذي استحق المتهم به معنى التهمة به (5)، مثل الجرح والضرب، أو القتل) والفساد في المال. ثمّ يتهم من تلحقه التهمة، ولو لم يكن من قول غيره. ويثبت بقول الثقة الواحد، ولم يكن لذلك أثر، في مثل ما لا يدرك له أثر. وما يدرك له أثر، وقد زال، لأنّ قول الثّقة بسبب يوجب التهمة، لأنه سبب الصّحة؛ إذ لو قامت البينة، ثبت الحق، وزالت التّهمة. وكان ببعضها وجوب معنى التهمة). وكذلك معنى الشهرة تواتر (8) الأخبار، ولو لم يكن (9) من ثقاة، يوجب
التهمة، فيما عندي
أنه قيل.
(1) في م «عدلًا».
(2) في م «أم».
(3) في أ «لا تثبت». وفي ب «ما يثبت بسبب».
(4) في أ ما يثبت من أسباب».
(5) زيادة من م.
(6) زيادة من م.
(7) في أ «ويثبت بقول الواحد الثقة، ولو لم يكن في ذلك أثر مثل ما يدرك له أثر وما يدرك لأنّ يوجب التهمة؛ لأنّ التهمة إذ لو قامت البينة ثبت الحق وزالت التهمة. وكان بعض
الثقة سبب
بسبب
يوجب معنى التهمة». وفي ب ويثبت بقول الواحد الثقة ولو لم يكن في ذلك أثر في مثل ما يدرك له أثر أو ما يدرك له أثر، وقد زال؛ لأنّ قول الثقة بسبب يوجب التهمة لا أنه الصحة إذ لو قامت البينة ثبت، الحق فزالت التهمة، وكان بعضها معنى وجوب التهمة».
(8) في م «وتواتر».
(9) في أ «تكن».