الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٠المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [31]: في لحوق التهمة ووجوب صحتها
529
مسألة:
جماعة أتوا إلى الحاكم، برجل، وأخبروه أنه فعل شيئًا من المنكر، وهو ساكت.
(2)
قال: إذا (1) تظاهر معه خبره، وما يقع بتصديقه لهم (2) التهمة، كان له أخذه بالتهمة، ويعاقبه على معنى ذلك.
وإن لم يقع له (3) ذلك، ولحقهم معنى التهمة فيه، بوجه من الوجوه، لم يكن له ذلك عليه حتى يتبيّن أمره من غيره، ما لا (4) تلحقه تهمة من المحدثين (ه)، أو يشهد عليه.
مسألة:
فإن شهد غير عدل على جماعة؛ أنّهم اتهموا (6) يغنون، أو غنّوا، أو فعلوا معصية، أيحبسون () بقوله.
قال: قد عرفت أنهم يحبسون بقوله؛ لأنه يوجد أنّه يقبل على المتهم متهم مثله.
مسألة:
قال (8): وأخبرني (9) من أثق به أنّه كان بصحار، وكان عنده كيس دراهم
(1) في أ «فإن».
(2) في م «بسبب».
6 (1)
(3) ناقصة
من
أ.
(4) في م «لم».
(5) في م «المخبرين». وفي ب المحدثين، نسخة: المخبرين».
(6) ناقصة من أ.
(7) في م «ويحبسون».
(8) ناقصة من م.
(9) في م «أخبرني». (10) ناقصة من ب.