المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٣١

530

المصنف

المجلد الثامن

فنسيه عند زاجرة. ومضى فرجع، ولم يجده، فاتّهم الزاجر، ورفع عليه إلى القاضي أبي (1) سليمان هداد بن سعيد رحم الله فحبسه بقوله، بلا سبب. فسأله عن ذلك بعض أصحابنا. فقال: إنّ الثقة قيل (2): يقبل قوله بلا سبب.

مسألة:

فإن حضر رجل أو امرأة أو عبد أو أمة بالغة (3) أو صبي مراهق أو غير مراهق وبه أثر، جراحة ادعى أن رجلًا ضربه والرافع غير (4) (5) ثقة، أو متهم بالزيادة في قوله (6)، والتّعدّي في فعله. فادّعى () الآخر أنّ هذا ضرب نفسه، أو

أخبره غيره.

قال: إذا لحقهما جميعًا معنى التّهمة في هذا؛ أخذ منهما (8) الأغلب بالتهمة (9)

في النظر.

وإن اشتبه أمرهما؛ ترك الشّبهة فيهما.

(1) في أ «فرفع إليه إلى القاضي ابن».

(2) زيادة من م.

(3) في م وامرأة أو عبد وأمة بالغ».

(4) في م: في نسخة: ثقة. بإسقاط غير.

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «قولهم». (7) في م «وادعى». (8) في أ منها». (9) في م «التهمة».