الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٤المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [32]: التهم في القتل والدماء والحبس في
ذلك
533
مسألة:
وللوالي أن يرفع المتهمين بالقتل والدماء، إلى الأئمة.
وللإمام أن يجعل حبسهم معه.
مسألة:
وإن (1) قتل قاتل غريبًا، لا يُعرف له وليّ، ولا له طالب يتهم، فإنّه يؤخذ قاتله، إذا ظهرت (2) تهمته ويعاقبه على قدر تهمته.
فإن أقرّ، أو صح ببينة، عدل، طوّل عقوبته. فإذا استقصى عقوبته؛ ثبت عليه الحق، وكتب عليه كتابًا، وأخذ عليه كفيلا، متى ما صح له وارث أخذه (3) له بحقه.
مسألة:
ومن قتل ولم يطلب أولياءه؛ عاقب الحاكم القاتل، ولا يدع الناس يقتل بعضهم بعضا، ويكون ولي من لا يطلبه وليه (؟).
مسألة:
(4)
قال أبو سعيد قيل: إن قتل الخطأ لا حبس فيه؛ لأنّ الحبس إنّما هو عقوبة. وقيل: العمد لا حبس فيه، إذا صح بإقرار أو بينة؛ لأنه لا يؤخذ) القود
فيه. ويقاد من حينه من حين ما صح.
(1) في أ «وقيل».
(2) في ب «وفي نسخة: تظاهرت».
(3) في أ «أخذ».
(4) في أ «من لا وليّ إليه». وفي ب «من لا يطلبه إليه».
(5) لعل الصواب: «إلا إذا».
(6) في أ و ب «يؤخر».