الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٥534
المصنف
المجلد الثامن
فإن تعذر أمر القود؛ استودع (1) الحبس إلى أن يتفق الحكم فيه بالقود. فإن عفى عنه عن القود، ورجع إلى الدّيّة أو العفو؛ كان الحاكم الناظر في حبسه، عقوبة لحدثه.
فإن ادعى الجاني أنّ جنايته خطأ؛ لم يقبل ذلك منه، في معنى ما يريد، أن يدرأ (2) عن نفسه أسباب الحكم بالعمد من الحبس وغيره ويحبس حتى يتبين أمره من الخطأ والعمد.
فإن تبين الخطأ فلا حبس عليه، وإن تبين العمد أنفذ فيه (3) الحكم. وإن (4) استبرئ حبسه فيما يؤنس (5) منه أنّه لا يقر (6) بالعمد، ولا يدرك عليه علم ذلك، فالقائم بالأمر الناظر في
ذلك.
مسألة:
قال محمد بن شعيب: أما مروان إذ) قد وصل إليه رجل من أهل الخيام يطلب له في ولد له محبوس متهم. فقال أبو مروان كأنك مستكثر لابنك ما ثم (8) حبس. فقال: إنّه سليمان بن عثمان يقول (9).
(1) في أ «استرع».
(2) في أ «يزيد». (3) في أ «نفذ عليه».
(4) في أ «وإذا». (5) في أ «يويس». (6) في م زيادة «إلّا».
(7) في ب «أو».
(8) ناقصة من ب.
(9)
«قال: إن سليمان بن عثمان يقول». وهذه المسألة ناقصة من م.