الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٤١540
المجلد الثامن
اتهم
(1) أمر به من جرحه. فإنّما عليه اليمين ()، ولا حبس عليه. فلم يقبل ذلك غشان، حتى غضب سليمان وهجره.
قال المصنف: لا أدري كيف غضب على الإمام، وقد فعل بقول. ولعله شاهد ما لم يشاهده غيره (3). غير أنّ الإمام أحق بتحسين الظن فيه (4). والله أعلم.
مسألة:
فيمن أقر أنه رمى رجلًا بحجر، وقال (6): إنّها لم تقع فيه. فإذا كان على وجه الجهل؛ كان قد جهل، ويستحق (الحبس؛ لأنّه لو حارب؛ كان محاربًا،
أصاب أو لم يصب.
مسألة:
فإن (8) تقارر الخصمان أنهما تراميا بالحجارة، وادّعى كل واحد منهما أنّ
الآخر جهل عليه. هل يحبسان؟
قال: هكذا عندي، إذا تقاررا بذلك كان عندي من الجهل.
فإن أنكرا وشهد واحد ممن يصدق أنّهما تراميا لحقهما بذلك ما يلحق (9)
التهمة.
في ب «اتهمه أنّه».
(2) في أ «يمين».
(3) ناقصة
أ.
من
(4) زيادة من ب.
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «فقال».
(7) في م «جهل. وكان قد استحق».
(8) في أ «فإذا».
(9) «ما يلحق» ناقصة
أ.
من