المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٤١

540

المجلد الثامن

اتهم

(1) أمر به من جرحه. فإنّما عليه اليمين ()، ولا حبس عليه. فلم يقبل ذلك غشان، حتى غضب سليمان وهجره.

قال المصنف: لا أدري كيف غضب على الإمام، وقد فعل بقول. ولعله شاهد ما لم يشاهده غيره (3). غير أنّ الإمام أحق بتحسين الظن فيه (4). والله أعلم.

مسألة:

فيمن أقر أنه رمى رجلًا بحجر، وقال (6): إنّها لم تقع فيه. فإذا كان على وجه الجهل؛ كان قد جهل، ويستحق (الحبس؛ لأنّه لو حارب؛ كان محاربًا،

أصاب أو لم يصب.

مسألة:

فإن (8) تقارر الخصمان أنهما تراميا بالحجارة، وادّعى كل واحد منهما أنّ

الآخر جهل عليه. هل يحبسان؟

قال: هكذا عندي، إذا تقاررا بذلك كان عندي من الجهل.

فإن أنكرا وشهد واحد ممن يصدق أنّهما تراميا لحقهما بذلك ما يلحق (9)

التهمة.

في ب «اتهمه أنّه».

(2) في أ «يمين».

(3) ناقصة

أ.

من

(4) زيادة من ب.

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «فقال».

(7) في م «جهل. وكان قد استحق».

(8) في أ «فإذا».

(9) «ما يلحق» ناقصة

أ.

من