المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٤٠

الجزء الثاني عشر - باب [33]: اللّهم في الجروح والتّهمة في الأموال بذلك

المصنف

539

فإن أقرّ، أو صح عليه شاهدا عدل أنّه أمر؛ عوقب، ولا ضمان عليه، إلّا أن

يكون الذي أمر عبدا له أو صبيَّا، فإنّه يضمن.

وعن سليمان بن عثمان: إنّما على المتهم بالأمر اليمين.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن ادعى على عبد أنّه ضربه وفيه الأثر، وادّعى أنّ مولى

العبد أمره بذلك. هل يحبس بالتهمة، إذا لحقته؟

قال: هكذا عندي.

قلت: لم)، وهو غير فاعل؟

قال: لأنه يضمن ذلك، إن لو صح ذلك عليه (3).

(1)

قال: وإن أمر بالغًا، ولم يكن الأمر مطاعًا، فمختلف في الضمان عليه،

بفعل غيره.

فعلى قول من يلزمه الضمان؛ فيخرج

أن يحبس بالتهمة.

وعلى قول من لا يلزمه الضمان؛ لا حبس عليه.

مسألة:

أبو عبد الله: إنّ هاشم بن الجُلندى أصابته رمية جرحته بدماء، فاتهم الصقر بن محمد بن زائدة أنّه أمر به (4) من رماه فحبسه الإمام غان. فأنكر عليه سليمان بن عثمان، وقال: ليس عليه حبس؛ لأنّه لم يتهمه أنه جرحه. وإنما

(1) في أ «أن يتولّى». (2) في أولم».

(3) ناقصة

من

(4) في أ «أمره».