الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٣542
المصنف
انتي ما وجدته والى
اول باب [34]
المجلد الثامن
في التّهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين
سكان العربية ونفي المحدثين
صالح ابن مبارک من منسف
ومن التهم أن يتهم الرّجل أو القوم () بالبيعة على المسلمين. فإن صح لهم بيعة، بكتاب أو شهود أو رسول؛ عوقبوا بالحبس. فإن اجتمعوا وبرزوا فللإمام أن يسير
عليهم.
فإن استسلموا وتابوا وصح ذلك عليهم؛ حبسهم
فإن امتنعوا؛ احتج عليهم، ثم أخذهم.
(6)
(0)
فإن حاربوا؛ حلّ له قتالهم)، حتى يسمعوا له ويطيعوا.
أحد فإن قتل
منهم
(7)
أو من () أتباعهم أحدا (8) من المسلمين، في حرب أو غيلة،
وصح ذلك، قتل جميع من تابعهم (9) على ذلك.
والقتل، للإمام ليس للأولياء. كذلك جاءت الآثار عن المسلمين.
(1) في أ «والتبعة».
(2) في أ «وأبوا».
(3) في أ «المتهم».
(4) في أ والقوم».
(5) في أ «حبسوا».
(6) في أ «قتلهم».
(7) زيادة من ب.
(8) في أ «منهم وتابعهم أحد».
(9) في م يبايع».