الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٤المصنف
الجزء الثاني عشر ـ باب [34]: في التّهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين ونفي المحدثين
مسألة:
543
قال (1) أبو معاوية: هل للمسلمين أن يحبسوا من اتهموه أنه (2) حرب لهم، في برّ أو بحر، كالذي يظنّ في البحر أنهم (3) قطرية (4).
(5)
فمن (0) اتهموه بمحاربتهم، وعرفت منه (6) أسباب ذلك، من التعرض لمارة الطريق، وقطع الشبل ()، وبغَى على المسلمين، فلهم حبسه، وإقامة الأحكام عليه كل بما اجتناه (8).
وإن لم تكن جنايات (9) إلّا التّعرّض في الطريق لقطعها (10)، والأخذ للأموال (11)، فأولئك يحبسون على ذلك (12)، حتى يأمنهم الناس.
مسألة:
قال القاضي أبو زكرياء: في الذي شهر السلاح في سوق المسلمين: إنّما تقطع يده، إذا شهره على جماعة. والله أعلم.
(1) زيادة من م.
(2) في أ «وأنّه».
(3) في م في عدة نسخ على هذا الاضطراب.
(4) كذا في ب، والكلمة غامضة في أ، ويبدو أنها نسبة إلى قطري بن الفجاءة، من رؤوس الخوارج!.
(5) في أ «من».
(6) في م «وعرف منهم».
(7) في أ «السبيل».
(8) في أ «جناه». وفي م «جنى».
(9) في أ «وإن لم يكن جنايات». وفي م «وإن لم يكن جنى».
في
أ و ب «لقطعهما».
(11) في م «وأخذ الأموال».
(12) «على ذلك» ناقصة من م.