المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٤٦

الجزء الثاني عشر ـ باب [34]: في التّهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين ونفي المحدثين

المصنف

545

قلت: وليس عليها أن تعلم به، إلا أن تسأل عنه. فلم ير عليها ذلك، إلا أن يستعان بها عليه (1) ويستدل بها (2) عليه (3).

مسألة:

فيمن يمر به خائف مطلوب بتهمة قتل أو حدث هل له أن يطعمه ويسقيه؟ قال: إذا علم منه ذلك بالحدث (4) فلا يطعمه ولا يسقيه (5).

وإن لم يعلم إنّما (6) هي تهمة؛ فلا بأس أن يطعمه ويسقيه). قلت: وإذا (8) علمت أنّه قد أحدث، فأشرف على الموت من العطش والجوع، فأطعمه واسقه (4).

فإن كان قائدا جيشًا، يسيرون على المسلمين يريدونهم، فلا يطعمهم ولا يسقيهم ولو ماتوا جوعًا وعطشًا. أو عسكر وجيش (10) وقد قتلوا المسلمين وتولوا، فلا يطعمهم ولا يسقيهم حتى يموتوا.

(11)

وقد قيل: إلّا أن يكون في حال تقيّة، وتكلّف ذلك، ويفدي نفسه بماله،

ولا يقصد إلى معونة على حياة.

(1) ناقصة من

أ.

(2) ناقصة أ. من

(3) في م ولم نر عليها ذلك، إلا أن يستعان بها عليه، ويستدلّ بها عليه».

«الحدث». (4) في ب

(5) «قال: إذا علم منه ذلك بالحدث فلا يطعمه ولا يسقيه» ناقصة من م.

(6) في أ «وإنّما».

(7) «وإن لم يعلم إنما هي تهمة؛ فلا بأس أن يطعمه ويسقيه» ناقصة من ب. (8) في أ «وإذا قال». في م «قلت: فإن».

(9) في م «وسقاه».

(10) «يسيرون على المسلمين يريدونهم، فلا يطعمهم ولا يسقيهم ولو ماتوا جوعًا وعطشًا. أو عسكر

وجيش»

ناقصة من م.

(11) «ولو ماتوا جوعًا وعطشًا. أو عسكر وجيش وقد قتلوا المسلمين وتولوا، فلا يطعمهم ولا يسقيهم»

ناقصة من أ.