الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٨المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [34]: في التّهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين ونفي المحدثين
547
وفي بعض الآثار: أنّ السلاح الذي يجب على من شهره العقوبة؛ (1) مثل الرمح والسيف والخصين والمجز (3) والمخلب والخنجر والبرزين. وفي المدية
اختلاف.
يرمي
بها
وليس العصا والحجر (3) من السلاح. وأما القوس، فإن أراد أن أحدا (4) أو رمى؛ فهو محارب. والمحارب يقطع بما أخذ من الناس، من قليل
أو كثير.
وفي قول عزّان بن الصقر: إذا شهر السّلاح في سوق المسلمين على رجل متهم؛ لم يكن محاربًا؛ حتى يشهر السّلاح على الناس.
مسألة:
ومن أطعم الفساق وأهل الأحداث؛ فالمأثور ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة
الصالحين (5)؛ التشديد في ذلك واللعن.
وعن محمد بن محبوب الله قال: لا يطعمون ولا يسقون)، إلا أن يخاف
عليهم الموت؛ إذا صح أنهم ظالمون.
وأظنّ أنّ (7) ذلك فيمن يسير على النّاس بالقتل والجهل. والله أعلم.
(1) في م زيادة «هو».
(2) في أ والجزر»، وفي ب «والجرز».
(3) في أ «العصي والخنجر».
(4) زيادة من أ.
(5) في ب «الصالحون».
(6) في أ «لا يطعموا ولا يسقوا».
(V)
ب زيادة «في».