الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٩548
المصنف
المجلد الثامن
مسألة (1):
ومن عرف أنه يأوي اللصوص ويستر سرقات الناس في منزله؛ يستبين ذلك عليه مرّة بعد مرّة بعد تقدّم السلطان عليه؛ عوقب بالحبس حتى ينتهي. ومن وجدت (2) السرقة في يده كان عليه ما على المتهم.
(1) هذه المسألة زيادة من ب. (2) في أ و ب «وجد» وصوبناها.
٥٬٠١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.