المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٤٩

548

المصنف

المجلد الثامن

مسألة (1):

ومن عرف أنه يأوي اللصوص ويستر سرقات الناس في منزله؛ يستبين ذلك عليه مرّة بعد مرّة بعد تقدّم السلطان عليه؛ عوقب بالحبس حتى ينتهي. ومن وجدت (2) السرقة في يده كان عليه ما على المتهم.

(1) هذه المسألة زيادة من ب. (2) في أ و ب «وجد» وصوبناها.