المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٠

المصنف

الجزء الثاني عشر

انتقي ما وجد تد والى

ور الاول عراقية

باب [35]

المروان

)

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى

في التّهمة في الشرق والحبس في ذلك

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

549

وأما التهمة في الشرق؛ فإذا ظهر المسروق بسبب (2) من نقب بيت، أو فتح باب، أو صائح على سارق، فرآه (3) النّاس، وأشباه ذلك، فإن حبسهم على قدر كثرة الشرقة وقبح فعل السارق وبيان السّرقة؛ يكون طول حبسه وقصره.

مسألة:

وقد يكون المتهمون بالشرق مختلفين في العقوبة)، فالذي عرف بالشرق والنهب؛ أطول عقوبة ممن لم يعرف بالشرق. والرّجل والمرأة والعبد في ذلك سواء.

مسألة:

(5)

فيمن وجدت (0) في يده سرقة، وهو ممن لا يتهم بالأخذ، ولكنه يتهم بالستر لها. قال: يتهم ويحبس بذلك على ما يرى حكّام العدل.

في ب «باب التهم في السرق. وفي م «في التهم بالسرق». في أ و ب «للمسروق سبب»، ويبدو أنّ الأصوب ما أثبتناه من م. (3) في أ «فرواه». وفي ب «فراوه».

(4) في أ «مختلفين بالعقوبة». وفي ب «مختلفين العقوبة». (5) في م «وجد».