الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٢الجزء الثاني عشر - باب [30]: في التّهمة في الشرق والحبس في ذلك
المصنف
551
وإذا ثبت أنه لا تهمة في شيء من المناكر؛ جاز أن يكون لا (1) تهمة في المناكر، ولم يجز الأخذ بالتهمة، ولم يكن إلا على صحة المناكر، وبطل جميع أصل ما اجتمع عليه المسلمين في معنى اجتهاد النظر، في الأخذ بالتهمة.
بالقتل (3).
مسألة:
في بلد (2) فيه رجلان يسرقان أموال النّاس ويفسدان فيه. ومنهم من قد اتهم (3). أيجوز (4) الشيخ البلد أن يخرجهم؟ فليس له إخراجهم من البلد، إنّما له منعهم عن (5) فعلهم المنكر. والله أعلم.
ومن غيره):
ومن كتاب أبي الحواري
بسم
الله الرّحمن الرّحيم. ومن سيرة أبي الحواري إلى أهل حضرموت:
وذكرتم في أمر سعيد بن زياد وكيف كان ذلك.
فالذي عرفنا أنّ سعيد بن زياد بعث قائدًا إلى أهل الأحداث من الشرق. فلما وصل إليهم كان بينهم وبينه ما قد كان فلما ظهر سعيد عليهم، فاستولى على بلادهم، وأراد دمارها؛ فبلغنا أنّه أرسل رسولاً إلى موسى بن أبي جابر: أنّ سعيدا يقطع نخل بني نجو. فقال له موسى - فيما بلغنا -: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ ـ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِيَ الْفَسِقِينَ﴾ [الحشر: 5].
(1) في أ وجاز أن يكون ألا.
في ب «بلدة». وفي م زيادة «يكون». أ «بالقيل».
(4) في ب «يجوز».
(5) في ب «وفي نسخة: من». وفي م «من».
(6) هذه المسألة زيادة من م.