الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٥554
المصنف
مسألة:
وعن قوم كانوا في سفينة، فسرق بعضهم (1) بعضا.
قال: يدرأ عنهم (2) الحد؛ لأنهم في بيت واحد.
(1) في أ «أحدهم».
(2) في أ لا يدرأ عنهم». وفي ب يدرأ عنه». ويظهر أن الصحيح ما أثبته من م.
المجلد الثامن
٥٬٠٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.