المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٤

الجزء الثاني عشر

المصنف

انتهى ما وجدته والى

الله باب [36]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى ما كان اللي ما تلحق فيه التهمة من الشرق

553

وإذا دخل رجل إلى (2) قوم بإذنهم، ثُمّ اتهموه بسرقة (3) في منزلهم ذلك، فليس لهم عليه إلا يمين ولا يحبس لهم بالتهمة؛ لأنه دخل بإذنهم. وكانت امرأة زارت أمها، ولأمها زوج، فسرقت منهما شاة، فاتّهماها. فلم ير محمد بن محبوب عليها حبسا، ورأى عليها (4) اليمين.

مسألة (0):

وإذا كان رجلان (6) في منزل يسكنانه، أو اصطحبا في طريق، أو دخلا حمّاما أو سفر (7) بعيدًا أو قريبا، ثمّ ادّعى أحدهما على صاحبه أنه سرقه؛ لم يحبس له إلا ببينة عدل، ولو كان ممن تلحقه التهمة؛ لأنّه هو ائتمنه على صحبته، فصار بمنزلة، الأمين فلا يلزمه أن يحبس إلا أنه تلزمه (8) اليمين.

(1) في أ «ما يلحق فيه». وفي ب «ما يلحق فيه التهمة».

(2) في أ «على».

(3) في ب و م «بسرق».

(4) في أ زيادة «إلا».

(0)

وردت هذه المسألة

(6) في أ «كانا رجلين».

(7) في أ «وسفرا».

(8) في أ «يلزمه».

في ب بعد التي تليها.