المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٧

المصنف

المجلد الثامن

فإن ادعى على إنسان قد حضر (1)، وأنكر أخذه الوالي بكفيل بنفسه (2)، حتى

يتبين له ما يستحق به التهم.

فإن كان يدعي على رجل غائب؛ بعث معه من ينظر الحدث. فإن وجد له سببًا (3)؛ رفع إليه خصمه وألزمه التّهمة. وإن لم يجد سببًا لم يحبس

(4) أحدا (5).

مسألة:

وكذلك إن ادعى (6) أنّه أخذ له إبلا أو بعيرًا أو غنمًا أو عبدًا، أو نهب (7) منزله، وبعث معه أصحابه، حتى يبحثوا عن ذلك، فإن وجدوا تهمته؛ رفعوه إلى الوالي، فيعمل فيه الوالي بما يرى).

مسألة:

وأمّا اللّصوص المنسوبون إلى اللّصوصيّة بقطع الطريق؛ فإذا رفع ذلك عليهم، فوجدهم أخذهم وحبسهم، وادعى المدعي بسبب، فإن جاء ذلك

بأسباب (9) التهم حبسهم.

(1) «فينكر. فإن ادّعى على إنسان قد حضر» ناقصة (2) في أ «بكفل نفسه. وفي م «بكفيل عن نفسه».

(3) في ب و م شيئًا».

(4) في ب «لم يجد شيئًا لم يحيس».

(0)

أ «أحد» على أنه نائب فاعل.

(6) في م «اتهمه».

(7) في أ «تهتمت».

(8) في أ «فيفعل فيه بما يري».

(9) في م ودعا المدعي بالسبب، فإذا جاء لذلك أسباب». لم أدرك وجه الصواب.