الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٨المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [37]: في الحبس والتهم في قطع السبيل
557
مسألة:
قال محمد بن المسبح ومن اللصوص الذين صحت الأخبار عليهم، ليس بين العامة فيهم اختلاف بنسبهم (1) إلى الشرق، أولئك يستودعون (2) الحبس، ويُؤمن النّاس منهم، حتى تظهر براءتهم.
مسألة:
فيمن خرج في طلب الخواف، فوجد رجلا انّهم أنّه منهم؛ فإذا أراد (3) يأسره (4) أو يأخذ سلاحه حتى يوصله إلى المسلمين، فامتنع فإنّه لا يضربه حتى يبدأه (5) بالقتال. فإذا بدأه بالقتال ضربه حتى يثخنه بالضرب، ولا يتعمّد لقتله. فإن قتله (6) لم يكن عليه بأس.
مسألة:
فيمن قتل باغيًا هل عليه حفظ سلاحه وأداته (7)؟
(^)
قال: لم يكن المسلمين يفعلون ذلك، قد قاتلوا عدوّهم في وقعة الجمل وغيرها، فلم يكونوا يتعرّضون لشيء من أمتعتهم، وكانوا يتركونها بحالها.
(1) في أ «نسبهم».
(2) في أ يستوعون».
في ب «وفي نسخة: كان». في م
(4) في ب «بأشره» والصحيح ما أثبته.
«كان».
(5) في ب «يبديه».
(6) في أ «قتل».
في ب «أو أداته».
(8) في أ «أعداهم».
(9) في أ «فكانوا».