المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٦١

07.

المصنف

(1)

المجلد الثامن

لأنهم آمنون من (1) أن تبسط عليهم الأيدي؛ لظهور عدل المسلمين. فحال بينهم وبين التعدي بإطلاق الأيدي. وهذا الصحيح (2) من الإهمال للرّعيّة (3). وكذلك يخرج معنى هذا كالترك للظاهر (4) منه أسباب بترك المنكر، حتى يتبين منه صحة المنكر.

فإذا (0) صح المنكر؛ لم يكن ثَمّ تهمة وأخذ على الصحيح، ولم يؤخذ على التهمة.

(6)

وإذا بطل الأخذ على التهمة في شيء جاز، ويبطل في الأشياء كلّها.

(1) زيادة من أ.

(2) في ب «لصحيح».

(3) في م «من الاهتمام بالرعية».

(4) في أ «الترك الظاهر».

(5) في ب «وإذا».

(6) في أ وبطل». وفي ب وتبطل».