المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٦٠

الجزء الثاني عشر - باب [38]: في الحبس والتهمة في الأموال والإحداث فيها

559

مسألة:

فيمن ادعى جداد نخلة فوجدت نخلته (1) مجدودة). وقال: هي نخلتي قال: قد عرفت أنه إذا شهر أنّ نخلته مجدودة؛ حبس له من اتهمه بجدادها. وكذلك إن (3) ادعى أنه قطع كرمته أو موزته. فإذا شهر؛ أخذ له.

مسألة:

قال أبو سعيد: التّهمة في الإحداث في الدواب؛ مثل التهم) في في قول أكثر أهل العلم.

والشاذ ممن قال: إنّه لا تهمة في)

الأبدان

وإذا لم تجز التهمة في الأموال، ولم تثبت في معاني المحجورات؛ جاز أن

تبطل (7) في الأبدان؛ لأنّ التعدي في الأموال فساد، كالتعدي في الأبدان. وإنّما اصطلح المسلمون على الأخذ بالتهمة، واتفقوا على ذلك لإزالة المنكر؛ لأنّه إذا ترك أهل الفساد حتى يعاينوا بالفساد، ويصح (8) عليهم بالبينة؛ كان ذلك أقرب (9) من تعديهم عليه وارتكابهم. (10) منه، وإمكانهم من الباطل؛

(1) في أ «نخلته». وفي ب «نخلة».

في ب «محدوده».

(3) في م «من».

(4) في ب «موزه».

(5) في م «كمثل التهمة».

(6) في م «كالتهمة».

(7) «أن تبطل» ناقصة من ب.

(8) في ب «وبصح».

(9) ناقصة من ب.

(10) في أ «وإمكانهم».