الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٣562
المصنف
المجلد الثامن
مسألة (1).
وإن كانت امرأة منسوب (2) إليها ذلك، فلا بأس أن يتعاهدوا مواضعها، من
غير أن يدخلوا عليها منزلها إلا بإذن.
مسألة:
وقيل (3): قد كانوا إذا كانت المرأة من أولاد المسلمين ووجوه الناس (4)؛
يسترونها ويطلقونها، ويأخذون الرجال.
مسألة:
وليس يُنفى (5) أحد إلا أن يخرج برأيه، إلا أنه إذا تمادى في ذلك؛ أطيل عليه العقوبة (6)، رجلًا كان أو امرأة.
من كتاب أبي الحواري وكذلك المتأنثون من الرّجال، إذا عرفوا بذلك؛
أنكر عليهم. وكذلك المتهمون بالجمع بين الرّجال والنساء على الريب؛ تلزمه العقوبة إذا عرف بذلك، أو وجد ذلك في مثله، رجلًا كان ذلك أو امرأة. ومن عرف أنه يؤوي اللصوص، ويستر سرقات الناس في منزله، فتبين ذلك عليه مرّة بعد مرّة بعد تقدّم السلطان عليه عوقب بالحبس، حتى ينتهي. ومن وجدت الشرقة في يده؛ كان عليه ما على المتهم.
(1) زيادة من م.
(2) في أ و ب «المرأة منسوبا».
(3) زيادة من أ.
(4) في أ «وقد». وفي ب «و».
(5) في أ ينقي».
(6) في م «أطيلت عقوبته».