الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٤الجزء الثاني عشر - باب [39]: في الحبس والتهم في الفروج ونفي المتهمين
المصنف
563
وإن كان نساء، ويجتمعن على الشّراب؛ أنكر عليهن، كما ينكر على الرّجال).
مسألة (2).
وإن كان رجل يتهم بالصّبيان وبان عليه سبب من ذلك، فوجد في موضع ريبة، مع صبي لا يمنع نفسه، أو صبي متهم بذلك؛ أنكر عليه، وعوقب بالحبس. وإذا صح أن رجلًا أو رجالًا أو نساء (3) من أهل الريب الذي لا يؤمن ذلك
منهم، في منزل، فأخبر بذلك ثقة، استؤذن عليهم.
فإن (4) أذنوا وإلا قالوا: إنّا ندخل، ودخلوا عليهم.
فإن (5) لم يصح ذلك بقول ثقة؛ فلا أرى؛ إلا بإذن (1).
وكذلك أصحاب الشّراب إذا اجتمعوا عليه في موضع، وصح ذلك عليهم؛ دخل عليهم كذلك. وإن لم يصح؛ فلا أرى؛ إلا بإذن.
قال محمد بن محبوب الله: يستأذن عليهم. فإن أذنوا، وإلا دخل عليهم بغير إذن.
فإن لم يستيقنوا أنه حرام؛ فلا يدخل عليهم إلا بإذن.
ومن
أشد الريب التي يأتونها، ممن يتخذ إنكار المنكر ()، فأولئك يبعد (8) أن
يكون لهم على الرّعيّة أمر أو نهي وهم أحق بالعقوبة؛ لأنه جاء عن النبي)
(1) من كتاب أبي الحواري: … على الرجال زيادة من م، أو غير واردة في أ و ب. (2) زيادة من ب. وقد وردت هذه المسالة في ب بعد حوالى صفحة.
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «فإذا».
في ب «وإن». (6) في ب «أن يأذن». (7) في ب «يتخذ الإنكار».
(8) في ب «يبعدون من».
(9)
ب «رسول الله».
(9)