الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٧المصنف
المجلد الثامن
قال: إذا كانا مسترابين (2) في دخوله عليها، وتلحقهما التهمة في
أنكر عليهما.
وإن كانا لا يلحقهما في ذلك ريب؛ فالدخول على وجوه.
قلت: فإن لم يتهما التهمة (3)، إلا أنه يساكنها.
ذلك،
قال: يمنعان إذا لم يحتمل أنهما في مساكنتهما (4)؛ يحله) له ذلك منها،
ولا لها منه.
في
قلت: فإن كان بيت في مسكنان مقطوع (6) بينهما بجدار أو حضار، وهي وهو في الآخر، غير أنّهما يدخلان ويخرجان من باب واحد. هل
أحدهما، وهو في يجوز تركهما؟
قال: لا يجوز على غير معنى الضرورة، إذا كان الباب يجمعهما، إلّا على ما تسع) المساكنة.
قال: ولا تسع المساكنة في الضرورة ولا غيرها، ولا اعتقاد المساكنة. ولكن
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «يسترابين».
(3) في م «بالتهمة».
(4)
في أ «يمنعا إذا يحتملها في مساكنها». وفي يمنعان إذا لم يحتمل له في مساكنتها».
(ه) في ب «تحل».
(6) في أ «مقطع».
(7) أصل الحضار: البيض من الإبل مثل الهجان ولكن مرادها هنا مختلف، ويفهم أن المراد به الأرض بحواجز من سعف وأعواد أو نباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها
تسييج من الدواب. والله أعلم.
ولعلها من الحظر بمعنى المنع أي ما يمنع المزروعات من العدوان يتوقع من إنسان أو حيوان. وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب.
(8) في ب «يسع».