المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٦

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [39]: في الحبس واللّهم في الفروج ونفي المتهمين

010

وإن كان لها زوج غائب أو مفقود؛ فإنّها لا ترجم؛ لما جاء في حديث: «إنّ امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب، فهم أن يرجمها فقال له معاذ الله: يا أمير المؤمنين؛ إن كان لك عليها سبيل؛ فليس لك على ما في بطنها سبيل، فتركها حتى ولدت فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها، وهو ابن سنتين، من زوج لها. فقال عمر رحمه الله: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر».

وقد قيل: يجلد الرّجل في الزّنا على بَشَرِه وهو قائم، وتجلد المرأة وهي جالسة، وعليها درع وخمار، ضربًا شديدًا.

فإن تابا، وأنسَ رشدهما من بعد قُبلت توبتهما، وجازت شهادتهما.

رجع

(1) انتهت الزيادة من م.