المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٥

574

المصنف

المجلد الثامن

بإحدى وأربعين أوقية ذهبًا (1) وفضة. فلم يعش بعد ذلك إلا قليلا حتى هلك،

ولم يصب له مال إلا ثلاثة دراهم.

ومن غيره (2): من كتاب جامع أبي الحواري:

أبو قحطان الله: وقيل: سباب المؤمن فسق، وقتاله كفر، ومن كذب كذبة، تعمّد عليها، فهو منافق حتى يتوب.

وقيل: من قال لرجل عربي يا مولى أو ابن السودان، أو دعاه بلقبه الذي يسوؤه، أو قال: يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير أو يا منافق، أو عدو الله، ففي كل هذا التعزير، على ما يراه الإمام متى جهل الفاعل، وتعديه.

وإذا كان من رجل من المسلمين لا يعرف بالجهل؛ استتيب من ذلك. وإن كان قال لبعض الجهال الذين ينكرون عليهم المنكر؛ فهو أحرى أيضًا أن لا يعرض له.

مسألة:

وإذا سرق رجل، ويده شلّاء؛ قطعت؛ لأنّ اسم يد واقع عليها. فمن أزال القطع عنها محتاج إلى دليل.

(3)

أبو الحسن رحم الله: إذا رمى الشهود الزاني برمي (3) ويقول: أشهد بالله أنك زان، ثم ثالث، كذلك.

وإن اعترفت امرأة بالزنا وهي حبلى، فعليها الرّجم إن كانت محصنة. وإنّما ترجم الحبلى إذا وضعت ولدها، ثمّ أرضعته حولين بعد ذلك.

(1) في أ «بأربعين وقية ذهب». وفي ب «بأحد وأربعين وقية ذهب».

(2) من هنا إلى آخر الباب زيادة من م.

(3) في م يرمي».