الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٧٨المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [40]: في الحبس والتّعزير على الشتم وما أشبه ذلك
577
فقال له عليّ بن عزرة: وفّقت (1) من روى له هذه (2) الرواية.
أن
وروي
عمر بن الخطاب فعل ذلك.
مسألة:
أبو علي وعن رجل لعن رجلا أو قبح وجهه أو خونه، أو قال له: يا حمار،
أو يا كلب. فإن كان الذي قيل له ذلك من المسلمين؛ فإنّ (3) القائل حقيق أن يعزّر (4). وإن كان غير ذلك؛ فالأمر إلى والي الأمر.
قال غيره: عليه التعزير على كل حال.
وقول: إن قبحه أو لعنه، أو قذفه بشيء من المكفّرات؛ فلا شيء عليه إلا أن يكون من المسلمين.
وأما قوله يا حمار أو يا كلب؛ فإنّ (5) عليه التعزير كان الذي قيل فيه ذلك وليا أو غير وليّ. والله أعلم.
مسألة:
2
فيمن ادعى عليه خصمه أنّه سرقه. هل يكون هذا منه (6) قذفا يستحق به
العقوبة (7)؟
(1) في ب «وقفت»، كذا في أ. (2) زيادة من أ.
«كان». (3) في ب و م
(4) في ب «ان يعرر». (5) في ب «فكان». (6) في م «مثله».
(7) زيادة من ب. وهي مناسبة.