الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٧٩578
المصنف
المجلد الثامن
قال: لا؛ لأنه يدعي لما (1) ثبت (2) عليه له به (3) حق، أن لو صح، إلّا أن يرى (4) الحاكم ذلك في مخصوص، فذلك إليه، وهو الناظر.
(4)
مسألة:
العلاء بن أبي حذيفة فيمن قال لغريب إذا ما ركب بنو فلان بفلانة.
قال: ذلك يتجه إلى ما (5) يكون عليه حد.
فإن قال: ما نكحوها؛ فيسأل عن ذلك.
فإن قال معنى غير الفاحشة؛ درئ عنه الحد.
2
مسألة:
سئل أبو عبد الله عمّن قال لرجل: يا ساحر أو يا سارق، أو يا منافق)
ما يجب عليه؟
فإن كان المتعدي () ممن يعرف بالجهل فعليه التّعزير وإن كان ممن لا يعرف
بالجهل؛ احتمل (8) له ذلك.
في
أ «ما».
في ب «يثبت».
(3) في م «به عليه».
الا (4) في م
يري».
(5) في أ «يتجه لي ما لا».
في ب «يا ساحر أو سارق أو منافق».
(7) في م «المعتدي». وهما سيان. (8) في أ «حمل».
٥٬٠٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.