المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٩

578

المصنف

المجلد الثامن

قال: لا؛ لأنه يدعي لما (1) ثبت (2) عليه له به (3) حق، أن لو صح، إلّا أن يرى (4) الحاكم ذلك في مخصوص، فذلك إليه، وهو الناظر.

(4)

مسألة:

العلاء بن أبي حذيفة فيمن قال لغريب إذا ما ركب بنو فلان بفلانة.

قال: ذلك يتجه إلى ما (5) يكون عليه حد.

فإن قال: ما نكحوها؛ فيسأل عن ذلك.

فإن قال معنى غير الفاحشة؛ درئ عنه الحد.

2

مسألة:

سئل أبو عبد الله عمّن قال لرجل: يا ساحر أو يا سارق، أو يا منافق)

ما يجب عليه؟

فإن كان المتعدي () ممن يعرف بالجهل فعليه التّعزير وإن كان ممن لا يعرف

بالجهل؛ احتمل (8) له ذلك.

في

أ «ما».

في ب «يثبت».

(3) في م «به عليه».

الا (4) في م

يري».

(5) في أ «يتجه لي ما لا».

في ب «يا ساحر أو سارق أو منافق».

(7) في م «المعتدي». وهما سيان. (8) في أ «حمل».