الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٠الجزء الثاني عشر - باب [40]: في الحبس والتّعزير على الشتم وما أشبه ذلك
579
فإن (2) قال له: يا (3) ولد جنّيّة؟
مسألة (1).
قال: يعزّر أربعين سوطًا، بعد أن يحتج عليه، بما ينجو به من الحد.
مسألة (4).
وعن رجل قال لرجل يا سكران، أو (5) يا سارق، أو يا خنزير، أو يا سفيه،
أو لعنه الله، أو أخزاه الله.
قال: يعزّر.
مسألة:
وعن رجل قال لرجل يا فاسق الفرج فما أراه إلا قد قذفه بالزنا (6).
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الرّجل للرّجل يا يهودي فاضربوه عشرين فإذا قال: يا، مخنث فاضربوه عشرين. وإن وقع على ذات
محرم،
فاقتلوه
(A)(V).
(1) زيادة من ب و م.
(2) في م «وإن».
(3) زيادة من أ.
(4) هذه المسألة والتي تليها لم
(5) في م «و».
(6) هذين السطرين زيادة من ب.
أ.
(7) أخرجه الحاكم وابن ماجه والترمذي عن ابن عباس.
المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب الحدود، حديث: 8126.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ـ حديث: 2560. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث، حديث: 1421.
(8) في ب زيادة «مسألة: من جامع أبي الحواري أبو قحطان … أن لا يعرض له. رجع» وقد أثبتت هذه الزيادة من ب في موضع سابق زادها فيه.