المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٢

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [40]: في الحبس والتّعزير على الشتم وما أشبه ذلك

581

وإن كان سبّه لأحد من النّاس (1) من الشّراة؛ فإن كان المسبوب ممن له، ولاية، وبرأ منه أو سماه باسم يستحق به البراءة (2)؛ عوقب على ذلك بالشوط. وقد قالوا في ذلك: من (3) عشرة أسواط (4) إلى ثلاثة، على ما يكون من جهل (5) القائل.

ولا يكون التعزير أقل من ثلاثة. ولا يتعدّى به في مثل هذا أكثر من عشرة. وأما إن كان لا ولاية له؛ شدّ (6) على القائل في ذلك، ويزجر) ولا يترك يطلق لسانه على النّاس. ولا نعلم عليه في ذلك عقوبة، إلّا إن شتمه (8) بغير اسمه، فيقول: يا قرد، أو يا حمار، أو يا كلب، أو أشباه هذا. فقد قيل في هذا (9) بالتعزير، على ما يراه القائم بالحق.

مسألة (10)

من الحاشية - الضياء (11)

عن (1) رجل عرض بمشاتمة نفسه أو أبيه.

قال: يضرب على قدر التعريض.

(1) في أ «المسلمين».

(2) في أ و ب «البراة». في هذه الصفحة

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «أسياط». (ه) في أزيادة «مثل».

(6) لعل الأصح: شدد. (7) في أ «وزجر». وهو أنسب.

(8) في أ «أن يشتمه».

(9) في م «ذلك».

من (166) يوجد تعليق في الهامش غير مفهوم بغير خط الناسخ.

(10) من هنا إلى آخر الباب غير وارد في أ.

(11) في ب «الضيا» فقط.

(12) زيادة من ب.