الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٣582
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وقيل: من دخل بيتًا بغير إذن؛ فإن كان الإمام عدلا؛ فإنّه يعزّر.
مسألة (1):
وفي رجل قال لرجل يا حمار. فإنّه يضرب خمسة أسواط، أو يحبس ثلاثة أيام. وما كان مثل هذا؛ فهو مثله هكذا من المنكرات.
مسألة:
من كتاب اللغة:
فلان عيار العيار. في اللغة: الذي يخلّي نفسه وهواها، ولا يردعها ولا يزجرها. ثمّ قيل لكل من تكلّم بقبيح: قد تعاير.
وقوله: فلان فاجر الفاجر، في كلام العرب: المائل عن الخير. قوله: الزنديق الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالبعث. فيكون الزنديق من هذا كأنّه عدل عن الدين، أو ألحق إلى غيره.
ومن جامع أبي الحواري أبو قحطان الله: وليس بين أهل القبلة وأهل الذمة حدود؛ إذا قذف بعضهم بعضًا. وكذلك المماليك، ولكن ينكل بهم، حتى لا يعودوا. وإذا شهد الشهود على رجل أنّهم رأوه فوق امرأة، ولا يدرون أنّه أولج أم لا؟ فلا حدّ عليهما. ورأي الإمام في أدبه وتعزيره
وإنّما يجب الحد في الزّنا؛ إذا أولج الذكر حتى تغيب الحشفة ويلتقي
الختانان. وما دون ذلك؛ فلا يجب فيه.
(1) هذه المسألة وما بعدها إلى قرابة صفحة زيادة من م.