الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٩١590
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
في العبيد ـ هل يضربون على المناكر، مثل الأحرار؟ فالعبيد يقام عليهم
الحدود.
وكذلك إن امتنعوا عن حق لزمهم وحاربوا قوتلوا على ذلك وقتلوا.
مسألة:
وإذا كانوا (2) في مثل اللعب وغير ذلك من الملاهي؛ فيؤمرون بالكف عن ذلك، وعن معاصي الله. فإن انتهوا؛ لم يعرض لهم بضرب. وقول: إنهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار. ولكن يضربون على أدبارهم (3) بالعصا (4).
مسألة:
وللحاكم إذا كان العبد مخوفا، إن أخرج) أن يدعه في الحبس، وينفق عليه
من مال الله.
في
أ «تقام». وهو
أنسب.
أ «وإذا كان». وفي ب «وأما إذا كانوا».
(3) في ب «أدنارهم».
(4) في أ و ب «العصي». وما أثبته أصح. لأن ألفهم تكتب مقصورة، وإضافة النقاط يظهر أنه
النساخ.
(ه) في أ «إذا خرج».
من
٥٬٠٥٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.