المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٩١

590

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

في العبيد ـ هل يضربون على المناكر، مثل الأحرار؟ فالعبيد يقام عليهم

الحدود.

وكذلك إن امتنعوا عن حق لزمهم وحاربوا قوتلوا على ذلك وقتلوا.

مسألة:

وإذا كانوا (2) في مثل اللعب وغير ذلك من الملاهي؛ فيؤمرون بالكف عن ذلك، وعن معاصي الله. فإن انتهوا؛ لم يعرض لهم بضرب. وقول: إنهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار. ولكن يضربون على أدبارهم (3) بالعصا (4).

مسألة:

وللحاكم إذا كان العبد مخوفا، إن أخرج) أن يدعه في الحبس، وينفق عليه

من مال الله.

في

أ «تقام». وهو

أنسب.

أ «وإذا كان». وفي ب «وأما إذا كانوا».

(3) في ب «أدنارهم».

(4) في أ و ب «العصي». وما أثبته أصح. لأن ألفهم تكتب مقصورة، وإضافة النقاط يظهر أنه

النساخ.

(ه) في أ «إذا خرج».

من