الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٠الجزء الثاني عشر - باب [42]: في العبيد وعقوبتهم والحبس لهم
المصنف
589
(2)
في معنى الحقوق التي ليس فيها عقوبة ولا استكفاء (1) شر. ونفقته على سيده. يأخذه (2) الحاكم بها. فإذا طلب ذلك العبد أو تبيّن (3) له؛ أنه لا ينفق عليه. وإن كان سيّده غائبًا؛ أنفق عليه من ماله.
وإن لم يكن لسيّده مال؛ بيع هذا العبد في نفقته؛ إن كان قد وجبت (4) له نفقه فيما مضى - على سيّده. وإن لم تكن له نفقة (5) (6)، فيما تقدم، واحتاج في المستقبل، كان محبوسًا أو مطلوقًا، كان على الحاكم أن يبيعه إذا كان سيده غائبا، حيث لا تناله الحجّة، على من (8) ينصف العبد، أو من يأمنه عليه بالنداء جمعة.
وإن كان السيد حاضرًا، فاحتج عليه، فلم ينصفه ولا أذن ببيعه فيما وجب له عليه؛ فللحاكم الخيار؛ إن شاء أخذه الحاكم بذلك وحبسه عليه حتى يفعله، وإن شاء باع العبد.
مسألة:
أحمد بن محمد بن خالد في العبد إذا أقرّ أنّه فعل معصية. هل يسع حبسه؟ قال: قد عرفت أنّ العبيد يجري (4) عليهم ما يجري على الأحرار من التهم.
(9)
(1) في ب «واستكفاء». ويظهر أن الصحيح ما أثبته. (2) في أ «يأخذ». والصحيح ما أثبته.
(3) في م «له وتبين».
(4) في ب «وجب».
(5) «على سيّده. وإن لم تكن له نفقة» زيادة من م.
(6) «إن كان قد وجبت له نفقه فيما مضى على سيّده. وإن لم تكن له نفقة» ناقصة من أ.
(7) في م «مطلقًا».
(8) في أ «ما».
(9) في أ «تجري». وفي غير منقطة. ومثل هذا كثير.