المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٩٣

592

المصنف

المجلد الثامن

(1)

بحدّ من تلزمه أحكام البالغ). ولكنه إذا رأى الحاكم حبسه؛ إذا تبين منه الفساد (2) مادة الفساد عن النّاس، وأن لا يهمل شيئًا (3) من صلاح أمور الرّعيّة؛ كان ذلك وجها، ويكون حيث يأمن (4) عليه.

بقطع

فإن خيف منه ضرر على أحد، ورجا دفعه، وأمن عليه من (5) العقوبة، في غير حبس في مسجد أو مجلس الحاكم؛ فحسن وأمّا على فعله الذي قد فعله؛ فترکه آکد.

وقد حبس المهنا بن جيفر غلامًا دون المراهق في القتل، على عهد محمد بن محبوب وغيره من الأشياخ.

وفي موضع: حتى إنّ (6) رجليه ذهبتا) من القيد.

مسألة:

أظن أن أحمد محمد)

(^)

بن

بن خالد ـ في الصبي ـ إذا كان مراهقا قويا على

الحبس، وأقرّ أنّه فعل معصية، أو شهد (9) عليه غيره عدلا (10). أيحبس أم لا؟

قال: قد رأيت والدي (11) حبس صبيا على ذلك.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «يقطع». وفي م «لقطع».

(3) في ب و م «شيء».

(4) في أ «يؤمن». وفي ب «يؤمر».

(5) ناقصة

(6) ناقصة

أ. من

أ.

من

(7) ناقصة من ب.

(8) ناقصة من أ.

(9) في أ «يشهد». وفي م «أشهد».

(10) في ب «غير عدل». في م «من غير عدول».

(11) في أ «والذي».