الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٤المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [43]: في حبس الصبيان والمجانين والحبس لهم
مسألة:
فيمن مرّ على صبيين يضرب أحدهما الآخر. هل له أو عليه منعهما؟
قال له ذلك في الإطلاق، وعليه ذلك إذا خاف الضرر. قلت: فإن تركهما، فأضرّ أحدهما في الآخر). هل يلزمه ضمان؟ قال: ليس أعرف (2).
593
مسألة:
في الصبي إذا كان به أثر، فادعى (3) أنّ إنسانًا ضربه هل يؤخذ له بالتهمة (4)؟ قال: إذا كان الصّبي يعقل ما يدعيه؛ كانت دعواه ـ عندي ـ كغيره ممن تسمع دعواه، إذا كانت الدعوى له.
(0)
مسألة:
في
المجنون إذا أبصر (6) به آثار، ادعاها (1) إلى أحد. هل يؤخذ له بالتهمة؟
قال: إذا كان لا يعرف بالتخليط (8) في كلامه؛ فإنها (9) تُسمع دعواه. وإذا
(1) في م «بالآخر». وكلاهما صحيح.
(2) في م: قال غيره: إذا أدركهما، حتى أضر أحدهما صاحبه من غير عذر، يكون له في دين
الله،
خفت عليه الضمان. والله أعلم.
(3)
في أ «فدعا».
(4) في أ «يأخذ لتهمته».
(5) في م يسمع». (6) في م «أبصرت».
في
أ «أثر اعاها».
(8) في أ «بالتخبط».
(9) زيادة من أ.