المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٩٤

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [43]: في حبس الصبيان والمجانين والحبس لهم

مسألة:

فيمن مرّ على صبيين يضرب أحدهما الآخر. هل له أو عليه منعهما؟

قال له ذلك في الإطلاق، وعليه ذلك إذا خاف الضرر. قلت: فإن تركهما، فأضرّ أحدهما في الآخر). هل يلزمه ضمان؟ قال: ليس أعرف (2).

593

مسألة:

في الصبي إذا كان به أثر، فادعى (3) أنّ إنسانًا ضربه هل يؤخذ له بالتهمة (4)؟ قال: إذا كان الصّبي يعقل ما يدعيه؛ كانت دعواه ـ عندي ـ كغيره ممن تسمع دعواه، إذا كانت الدعوى له.

(0)

مسألة:

في

المجنون إذا أبصر (6) به آثار، ادعاها (1) إلى أحد. هل يؤخذ له بالتهمة؟

قال: إذا كان لا يعرف بالتخليط (8) في كلامه؛ فإنها (9) تُسمع دعواه. وإذا

(1) في م «بالآخر». وكلاهما صحيح.

(2) في م: قال غيره: إذا أدركهما، حتى أضر أحدهما صاحبه من غير عذر، يكون له في دين

الله،

خفت عليه الضمان. والله أعلم.

(3)

في أ «فدعا».

(4) في أ «يأخذ لتهمته».

(5) في م يسمع». (6) في م «أبصرت».

في

أ «أثر اعاها».

(8) في أ «بالتخبط».

(9) زيادة من أ.