المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٩٩

598

المجلد الثامن

فإن كان المحدث لذلك قد مات؛ فلا يصرف حتى يشهد شاهدان: أنّ ذلك باطل، وإلّا فهو بحاله، ووزره على من وضعه إن (1) كان بغير الحق (2). وكذلك (3) ليس لأحد أن يحدث مسقى لمنزله (4) على الطريق، إذا لم يكن من قبل، ويأخذه الحاكم بإزالته، فإن أزاله وإلّا حبسه الحاكم، حتى يزيله. وكذلك في الأوّل.

وليس في حبسه غاية إلّا، زواله أو يصح أنّه أحدث بحق. وإلا فهو باطل في ظاهر الحكم؛ لثبوت حجّة الطريق.

وقد قالوا: إن من أحدث في هواء الطريق كمن أحدث في أرضها؛ لثبوت الحجج في (5) استحقاق ذلك بالملك.

لا تجوز أن تجعل أملاكًا بغير عوض. ولا نعلم في ذلك اختلافًا من

وهي قول المسلمين.

رجع إلى كتاب المصنف.

(1) في م «إذا».

(2) من «من

أحدث حدثًا في هواء طريق المسلمين» إلى «إن كان بغير الحق» مسألة سيأتي ذكرها في

الباب الموالي.

(3) في ب «كذلك». (4) في ب «مثعا بالمنزلة».

(5) في م «و».