الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٨الجزء الثاني عشر - باب [44]: في صرف المضارّ
المصنف
597
ومن كتاب ابن جعفر وللحاكم أن يصرف المضارّ عن طريق المسلمين والمساجد ومال الأيتام والأعيان. وليُقِمْ ذلك من يقوم به، ويحجر أن يضرّ
بعضهم بعضا.
وقال غيره:
وإذا جعل للذي يقيمه أن يحبس من امتنع عن صرف الأذى عن طريق المسلمين إذا كان من خبثه؛ كان له أن يحبس على ذلك بغير علم الحاكم، ويكون قوله مقبولا عند الحاكم، في رفعه إليه مثل ذلك، وأنه قد احتج على صاحبه، (1) فلم يروا للحاكم قبول قوله وحبس من امتنع عن ذلك، بعد إقامة الحجة من القائم بأمر الحاكم.
ولا يحتاج في ذلك الحاكم، أن يحتج على ذلك المحدث مرّة أخرى، إذا جعله لمثل ذلك، ولإقامة الحجّة، وإنفاذ ما توجّه له من معاني الحكم؛ إذا كان ممن يبصر عدل ما يدخل فيه ويبتلى به.
(2) ومن غيره:
قيل: وكذلك من أحدث حدثًا في هواء طريق المسلمين، كمامًا في جداره، أو شرع جناحًا (3)، أو غمى (4) على الطريق، فكل ذلك يؤخذ بصرفه، حتى يأتي بشاهدي عدل أنّ ذلك كان قد سبق له بحجّة ثابتة)، وإنه ليقتفي (7) ما كان
يستحقه من ذلك.
(1) في الأسلوب انقطاع، ولعله وقع سقط لبعض الألفاظ.
(2) هنا موضع الجملة التي أخرها م.
(3) إلى هنا انتهى السقط المخروم من ب.
(4) في ب «اغماء».
(0)
ب «ححة ثانية».
(6) في ب «وأنه اقتفى».
(6)