الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٦٠١7 ..
المصنف
المجلد الثامن
ومن أحدث (1) ذلك ينكر عليه ويؤمر بردّ ما أحدث. ولا يحفر (2) فيها بشوك، ولا يوعث المسلك، ولا يحوّلها من موضعها، ولا يجعل فيها ساقية، ولا يلقي (3) فيها حجارة، ولا سلاء (4) (5)، ولا أمتعة.
ولا يجوز له أن يجعلها دكاكين للبيع والشراء)، ولا يتخذها مجالس، ولا يوعث مسلكها بكبس تراب ولا رش ماء، ولا منازل ولا دواب ولا عرش) كرم ولا قرط ولا سدر، ولا كمام، بطين ولا غير ذلك. وذلك عليه منكر، وإنم) من عمله، وضامن لما يحدث فيه.
وقد جاءت (9) الرواية (10) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «ملعون من آذى المسلمين
في طرقاتهم»
مسألة:
ومن
أحدث حدثا (12)
في هواء (13) طريق المسلمين، كمامًا في جداره، أو
(1) في ب «فعل».
(2) في أ «ولا يحضر». وفي ب ولا يخضر» أو «ولا يخفر».
(3) في ب «يجعل».
(4) في م: الشوك.
(5) في أ «أشلا» وفي ب «سلا».
(6) في أ لبيع ولا لشري». وفي ب للبيع ولا للشرى وهذا أصوب
(7) في ب «غرس».
(8) في ب «منكر عليه، وآثم».
(9) في ب «وجاءت».
(10) «وضامن لما يحدث فيه. وقد جاءت الرواية ناقصة من أ.
(11) سبق تخريجه.
(12) زيادة من م.
(13) في أ و ب «هوى».