الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٦٠٢الجزء الثاني عشر - باب [45]: في صرف المضار عن الطريق
(1)
المصنف
7.1
شرع جناحًا، أو غمى على طريق المسلمين (2) (3). فكل (4) ذلك يؤخذ بصرفه، حتى يأتي بشاهدي عدل أنّ ذلك كان قد سبق له حجّة ثابتة)، وأنه قد اقتفى ما كان يستحقه ذلك. من
وإن كان المحدث لذلك قد مات؛ فلا يصرف حتى يشهد شاهدا عدل أنّ ذلك باطل، وإلّا فهو بحاله، ووزره (6) على من وضعه)، إن كان بغير الحق).
مسألة:
فيما أناف (9) على الطريق من الشجر والنخل (10)، هل يقطع؟
قال: نعم، وما ارتفع، ما لا يضرّ (11) بالرّاكب القائم من أرفع ما يكون من المركوبات، وأرفع ما يكون من (12) الحاملات (13) من الدواب؛ لأنه مباح له القيام، وأمن (14) (14) منه الضّرر على هذا، لم يعرض له وترك.
(1) في ب «عما».
(2) ناقصة من م.
(3) كماما في جداره، أو شرع جناحًا، أو غمى على طريق» ناقصة من أ.
(4) في أ «وكلّ».
(5) في ب «بائنة».
(6) في أ «وضرره».
(7) في م «فعله».
(8) في أ «حق».
(9) في م
«ناف».
(10) في ب «من النخل». (11) في أ «قال نعم: وما ارتفع.
قال:
نعم».
(12) في ا و أو م «وأرفع ما يكون من الجمال على».
(13) في م
«الحمالات».
(14) في أ «وآمن».