الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٦٠٨الجزء الثاني عشر - باب [45]: في صرف المضار عن الطريق
المصنف
607
وكذلك ما كان من المضارّ مثل ذلك في الطريق؛ صرف ذلك. ولا ضمان في
ذلك على من أخرجه.
وقد روي عن موسى بن عليّ أنّه رأى جذوعًا في الطريق، فأمر بعزلها، ولم يأمر بحفظها. وقيل: من مشى في أرضين النّاس فانكسر منها ورقة؛ فلا ضمان عليه، إلّا أن تكون تلك الورقة تضرّ بالعود الذي انكسرت منه. فما لم يعلم أنها تضرّ بالعود؛ فلا ضمان.
6
وأما العود؛ فعليه ضمانه إذا كسره. رجع
(1)
(3)
مسألة:
عن الشيخ أحمد بن مفرج (2) رحم الله بخط يده: وعن شجرة منيفة على الجائز)، تمنع الماشي والراكب، وصاحبها لا يقطعها عن الطريق. هل يحلّ (5) للفقير أن يأخذ من ثمرها أم لا؟
الطريق
فلا يحلّ له، ولا لأحد () إلا بإذن من أصلها في ماله. والله أعلم.
رجع
(8)
(1) انتهت الزيادة من م.
(2) في ب «مفرح».
(3) زيادة من م.
(4) ناقصة من م. (5) في م «يجوز». وهي
(6) في م يأكل».
ناقصة أ. من
(7) في أ «فلا يحل له ولا يأخذ». وفي ب «فلا يحلّ له الأخذ ولعله أنسب لأنه ليس فيه خروجًا عن
السؤال. وكلا الكلمتين تحمل المقصود من جواب الشيخ ابن مفرج.
(8) زيادة من ب. يبدو أن هذه الزيادة ليست من أصل المصنف كذلك.