الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٦٠٧606
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
في تنور أحدث بجنب (1) الطريق. هل يصرف؟
قال: قد يوجد ذلك في الآثار (2).
قال: وأما أنا؛ فلا يبين لي ذلك، إلا أن أتبين منه مضرة، يزيل بها التنور ذلك الطريق (3).
قيل: فهل يكون الدّخان مضرّة، يزال (4) بها التنور؟
قال: إن كان تبين منه (5) في ذلك مضرّة بوجه (6)، في نظر من العدول؛ صرف. وإلا فلا يمنع الناس الانتفاع في أموالهم.
ومن جامع أبي الحواري) مما يوجد أنّه من جواب أبي محمد عبد الله بن
محمد بن بركة:
وعن نخلة لرجل، مائلة على ساقية، قوم وقعت على وجين الساقية، واتكأت على وجين الساقية الثّاني، وطلب أصحاب الماء صرف تلك النخلة. فأمّا الحكم؛ فالله أعلم.
وأمّا النّخلة إذا أضرت بأصحاب الماء؛ فلهم أن يعزلوا عن ساقيتهم بالقطع، حتى ترجع ساقيتهم كما كانت ولا ضمان عليهم فيها.
(1) في أ «على جانب». (2) في ب «الأثر».
(3) في أ و ب إلا تبين أن تتبين (وفي ب (تبين منه مضرة في ذلك على الطريق.
(4) في أ «يزيل».
(5) زيادة من م.
(6) ناقصة من م.
(7) هذا الاقتباس من جامع أبي الحواري إلى آخر المسألة؛ زيادة من م.