المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٦١٤

الجزء الثاني عشر - باب [47]: في صرف المضارّ عن الأموال والمساجد

المصنف

613

وإن أراد صاحب الأرض أن يبدع أرضه، ويقطع عروق النخل؛ فإنّ العروق لصاحب الأرض، وله أن يحفر أرضه، ويزيل (1) عنها المضرة؛ إذا كان مقصده (2)

(4)

إزالة الضرر عن أرضه. وإن قصد الضرر بنخل (3) جاره؛ لم يكن له ذلك.

مسألة:

فيمن ورث سدرة مائلة على بيت (5)،رجل، فطلب منه قطع ما أناف (6)

على بيته.

قال: إن ثبت المائل من السّدرة في حياة الميّت، ولم يحتج عليه؛ فعندي يختلف في ذلك.

أنه

فقول (7): إنّه ليس كالأحداث المحدثة (8) في مثل البنيان وما يشبهه، إذا ثبت (9) في حياة الباني، وأنها (10) لا تُزال إذا مات حتى يعلم أنها باطلة (11). وأنّ هذا المائل يُزال على حال (12)، ولو نبت (13) في حياة الميت.

(1) في أ «ويزل».

(2) في م «قصده».

(3) في أ «النخل». وفي م «لأرض».

(4) في أ «ولم».

(5) زيادة من ب.

(6) في م «مال».

(7) في م «فقوله».

(8) في أ «المحدوثة».

(9) في أ «أثبت».

(10) في أ و ب «أنها». ولم أدرك. وجه الصحة

(12)

في ب و م «باطل».

في

أ «حاله».

(13) في ب و م «ثبت». ويبدو أنه أصوب.

في

ذلك