المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٦١٦

الجزء الثاني عشر - باب [4]: في صرف المضارّ عن الأموال والمساجد

المصنف

615

قال: إذا ثبت صرف ذلك في الحكم، وأمكنت (2) الحجة على صاحب المال، كانت (3) الحجّة إليه. فإن فعل، وإلّا فعلى صاحب القرين صرفه (4)، وإن لم يثبت صرف ذلك، فالله أعلم. ولا أعرف معنى هذا.

(0)

قيل له: فإن قصفه هو بلا حجّة على صاحبه، يلزم الغرم ويكون آثمًا

أم لا (7)؟

يحتج

قال:

معي

إذا كان في الأصل مصروفًا. وقال: لو) احتج عليه، وإن لم عليه). وكان لا بد على كل حال من صرفه في الحكم، فلا يبين لي في

ذلك إثم. والله أعلم.

ولكنه قيل عليه ضمان ذلك، إلى أن يؤدّيه إلى ربّه. ولا يضمنه قائمًا، بل يضمنه مقطوعًا إذا قصر في الحجة، ولو كان في الأصل غير مصروف ولا مقطوع وفعل (10) ذلك، فمعي (11) أنّه لا يتعرّى من الضمان والإثم جميعًا، ويضمن (12) على هذا الوجه قائمًا (13). (13)

(1) في أ «فإذا».

(2) في أوب وأمكن».

(3) في أ و ب «كان».

(4) في أ «فإن فعل ولا صرف هنا نقص آخر، ويبدو أن الناسخ لم يكن في وعيه التام.

(5) في أ و ب «والله».

(6) في م أيلزمه» هو الغرم، أم لا؟ ويكون آثما».

(7) في أ «معروفًا أن». وفي ب «مصروفا أن لو».

(8) في ب «أو».

(9) في أولم يحتج إليه».

(10) في م «فعل».

(11) زيادة من ب.

(12) في ب «ويضمنه».

(13) «فمعي أنه لا يتعرّى من الضمان والإثم جميعًا، ويضمن على هذا الوجه قائمًا» ناقصة من م.