الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٥54
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
قال هاشم بن غيلان رحمه الله (1) لا ينبغي للرّجل أن يقعد للقضاء (2) حتى يكون عالما بتأويل القرآن وتفسيره وناسخه ومنسوخه، وحدوده ومحكمه ومتشابهه. وحتى يكون عالمًا بالسّنّة، وآثار أئمة العدل.
وقيل: لا يكون الحاكم حاكمًا، حتّى يكون إنصافه من ذئبه إذا أكل جاعدة غيره؛ كإنصافه من ذئب غيره إذا أكل جاعدته فإن لم يفعل فعليه لعنة الله.
مسألة:
وعن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: لا ينبغي لرجل (3) أن يكون قاضيًا حتى تكون (4) فيه خمس خصال: أحدها أن يكون () ملقيا للزيغ.
والزيغ: الدناءة. قال الكسائي: الزّائغ الذي يرضى بالقليل من العطاء، ويخادن أخدان السوء.
مسألة:
وقيل: كلّ من صلح للقضاء (6) صلح أن يكون شاهدا. وليس كل من صلح ()
أن يكون شاهدا، صلح أن يكون قاضيًا.
(1) زيادة من م.
(2) في أ للحكم للقضي».
(3) في م «الأحد».
(4) في أ «يكون».
(5) «أحدها أن يكون ناقصة من م.
(6) في أ للقضي».
(7) «صلح أن» ناقصة من م.