الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٩??
المجلد التاسع
(2)
قال: إذا قدمه (1) الإمام للقضاء، ورجا في نفسه إضباطًا (2) لذلك؛ لم يكن له أن يخرج من طاعة الإمام، وعليه قبول ذلك من الإمام ومعونته، إلّا فيما لا يقدر عليه؛ فإنّ ذلك موضوع عنه، أو في معصية الله؛ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وللإمام أن يعزله إذا رأى وجه عزله، وتقديم من أولى منه وأصلح للأمر.
مسألة:
وليس لقاض، ولا وال، ولا عامل من العمال أن يجعل الحكم إلى غيره (3)، إلا برأي الإمام الذي جعله، أو يجعل له الإمام ذلك مباحًا أن يفعله. فإن فعل له ذلك، جاز ذلك، إذا جعله في أهله. وإنّما يلي القاضي والعامل والوالي) بنفسه وإن شجر عليه أمر؛ استشار من يبصر الحكم، فكان العاقد لأمر الحكم نفسه)، والمتولّي له). ولا يعقد غيره بأمره، ولا بغير أمره. وقال من قال إنّما ليس له ذلك أن يعقد حاكما غيره، يكون مكانه في
(7)
جميع الأحكام.
وكذلك أن يعقد القاضي قاضيًا أو حاكمًا.
هو
وأما إذا أمر القاضي أو العامل من يحكم بين اثنين من رعيته، بعينهما، بحضرته أو بغير حضرته؛ فذلك جائز للقاضي والعامل، ما لم يحجر ذلك
الإمام على القاضي والعامل.
(1) في أ «قدم».
في أ «ضباطًا».
(3) في أ «لغيره».
(4) في م «والوالي والعامل».
(5) في م «وكان هو العاقد لنفس الحكم».
(6) في أ «ولا تولي له».
(7) ناقصة من م.
(8) ناقصة من م.