المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٧٠

المصنف

الجزء الثالث عشر - باب [11]: في آداب القاضي ومما يستحبّ له ويؤمر به ويكره له

69

مسألة:

ولا يخرج إلى مجلسه حتى يقضي حاجته، ويتوضأ ويتغدى). ثم ليخرج. فإن كان به غضب؛ فلا يخرج للحكم. فإن حدث به (2) غضب بعد خروجه؛ فلينصرف لمنزله). ولا يحكم بين اثنين وهو غضبان. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم).

مسألة:

وكان عمر بن عبد العزيز ـ إذا جلس في مجلسه ـ قال:

بسم

الله الرّحمن الرّحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استمسكت بعُروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، وتعزّزت بالله العزيز الحكيم، وتوكلت على الله ربّ العرش العظيم. (أَفَرَيْتَ إِن مَّتَعَنَهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَعُونَ} [الشعراء: 205 - 207].

ثم تمثل بقول عبد الأعلى (5): نسر بما نبلي) ونفرح بالمنى كما اغتر باللذات في النوم حالم نهارك يا مغرور سهو) وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وتشغل عما سوف تذكر (8) غيّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالم

(1) في أ ويتوضى ونتعدي».

(2) في م «وإن حدث له».

(3) في م «إلى منزله».

(4) لحديث «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». وسيأتي ذكره قريبًا.

(5) في م «لبيد».

(6) في م يبلي».

(7) في م «لهو».

(8) في م «تدرك».